العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التقدم لخطبة فتاة والحكم ببطلان زواجها قد صدر، لكن لم تصدر وثيقة الطلاق بسبب رفض الزوج، مع العلم أنني على علاقة بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المتزوجة الزواج إلا بعد طلاق زوجها لها، أو صدور حكم نهائي من القاضي، وانقضاء عدتها منه. ولا يجوز للرجل خطبتها أو علاقة معها قبل ذلك، فكل ذلك حرام. وإن وقع الطلاق شرعًا، فلا تتزوج قبل صدور وثيقة الطلاق من المحكمة؛ وذلك لأنها في الظاهر لا تزال زوجة الأول، وزواجها بغيره قبل ثبوت طلاقها قد يوقعها في عقوبة، ويجمع عليها زوجين في الظاهر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192497
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي