هل يجوز للأخت طلب الطلاق من زوجها الذي لم يدخل بها منذ ست سنوات لظروفه المادية، والزواج من رجل آخر يرغب بها وترغب به، مع خشيتها أن تكون ظالمة لزوجها الأول؟
إذا كانت الأخت قد عُقد عليها شرعًا، فلا يجوز لغير زوجها أن يتقدم لخطبتها؛ لكونها في عصمة رجل آخر، وهو ما يعتبر نكاحًا باطلاً، ويعد المتقدم آثمًا، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وإن تضررت من تأخر الدخول فلها الحق في طلب الطلاق، ولكن إن كان الزوج صالحًا فينبغي مساعدته. أما إذا كانت مجرد خطبة، فيحق لأي طرف فسخها، ولكن يحرم على الرجل التقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177288