هل يجوز للأخت الزواج من آخر رغم إنكار زوجها طلاقها 5 مرات لعدم دفع الحقوق المادية؟
إذا طلق الرجل زوجته أكثر من طلقتين بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج. وإذا كان الزوج ينكر وقوع الطلاق وتتيقن الزوجة من طلاقه، فلا يجوز لها أن تتزوج غيره في ظاهر الأمر، ويجب عليها أن لا تمكنه من نفسها، ولا تتزين له إلا مكرهة، وعليها أن تفتدي منه إن استطاعت ذلك. ولا يصح للأخت أن تتزوج قبل أن تبين من زوجها ببينة أو باعترافه، ولها أن تفتدي منه إن قبل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60761