العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلب الزوجة الطلاق لرفضها زواج زوجها من أخرى بغرض الإنجاب، وما هي حقوقها الشرعية عند إصرارها على ذلك، وهل يعتبر إعطاؤها مؤخر صداقها وذهبها وجهازها كاملاً مع زيادة 5 آلاف جنيه ظلماً لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للزوجة طلب لمجرد زواج زوجها بأخرى، لقول الدردير المالكي إنه لا يجوز لها التطليق لمثل هذا ، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطلب الطلاق دون مسوغ بحرمان رائحة الجنة.

ولكن إن لم تستطع الزوجة تحمل البقاء مع الزوج بعد زواجه بأخرى، فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه.

وعليه؛ فما دامت الزوجة تسأل الطلاق لغير ضرر، فللزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه، ولا حرج في التراضي على أي صورة من صور .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154550
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي