هل ترث الأخوات من المتوفى الذي لا يوجد له ورثة غير الإخوة والأخوات، وذلك حسب المذهب الشافعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الورثة هم أبناء الأخ الذكور إن كانوا عصبته (أبناء أخ شقيق أو لأب)، وأبناء الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ لأب، أما بنات الأخ فهن من ذوي الأرحام ولا يرثن. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ فقد يكون هناك وارثون آخرون، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72380
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72380
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي