أليس الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه إطعام الرجل لأهله من الكفارة، دليلاً على جواز دفع الكفارة لمسكين واحد، وبالتالي، أليس كل اجتهاد يخالف هذا النص باطلاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكور متفق عليه ولا يدل على ما ذكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى التمر للرجل ليطعم أهله على سبيل لحاجته لا . وقد اختلف العلماء في سقوط الكفارة بالإعسار: فمنهم من قال تسقط بالإعسار المقارن لوجوبها لعدم أمره بإخراجها إذا أيسر، ومنهم من قال لا تسقط والكفارة التي أذن فيها ليست على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا في كونه خاصًا بالرجل أو منسوخًا، وقيل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، والأقوى أنه أعطاه التمر صدقة له ولأهله لحاجتهم لا كفارة، والكفارة لم تسقط بل بقيت في ذمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي