العودة إلى البحث

هل تشرع التسمية قبل قتل الحشرات والحيوانات المؤذية، سواءً كانت فواسق أم غيرها، أم تُقتل مباشرة بدون تسمية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند قتل الفواسق، ولو كانت مشروعة لبينها، كما لم يرد دليل مستقل بذلك.

ورد التحريج عند قتل حيات البيوت فقط، وهو خاص بها، ويعني التضييق عليها بالقول "أحرِّج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا، ولا تؤذينا" ثلاث مرات، فإن لم تذهب بعد التحريج قُتلت بلا تسمية. أما الحيات خارج البيوت، فتُقتل مباشرة بلا تحريج.

التسمية مشروعة عند الذبح للأكل، لا عند قتل المؤذيات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي