هل يعتبر المرء مشركًا إذا صنع حجابًا من آيات القرآن لزوجته بناءً على طلبها، معتقدًا أن ذلك ليس شركًا، ثم تبين له لاحقًا أن هذا العمل يعد شركًا؟
يحرّم الحجاب إذا كان بغير القرآن والأدعية النبوية أو احتوى على رموز وطلاسم، ويُعدّ شركًا. وإن كان من القرآن والأدعية النبوية، فالصحيح تحريمه لعموم الأحاديث وسد الذريعة. ويجب نزع هذا الحجاب وإحراقه فورًا، والفاعل لا يعد مشركًا أو آثمًا لعدم تعمده المعصية، لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) وقوله: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3874