ما حكم الشرع في الزوج الذي يجبر زوجته على الحجاب، وهل يجوز له تطليقها إذا كانت غير محجبة أو غير مستعدة للحجاب حالياً؟
الحجاب فريضة على المرأة المسلمة وتركه كبيرة، وعلى الزوج أن يأمر زوجته بالحجاب؛ لأنه يدخل في القوامة والمسؤولية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا" والزوجة يجب عليها طاعة زوجها في ذلك. الطلاق مباح إذا كانت المرأة مضيعة لحق من حقوق الله الواجبة عليها ولا يمكن للزوج إجبارها عليه. الحجاب الشرعي هو تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكشف الوجه مختلف فيه بين العلماء، والأحوط تغطيته في هذا الزمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64037