العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على ابنة عم متوفى تتقاضى هي ووالدتها مرتباً من الدولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لبنت العم إذا كان راتبها لا يكفيها لتغطية نفقات معيشتها ولا تجد من ينفق عليها، وذلك لكونها تدخل في وصف الفقراء أو المساكين المستحقين للزكاة. ودفع لذوي القربى فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي