هل تجوز الزكاة على ابنة عم متوفى تتقاضى هي ووالدتها مرتباً من الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لبنت العم إذا كان راتبها لا يكفيها لتغطية نفقات معيشتها ولا تجد من ينفق عليها، وذلك لكونها تدخل في وصف الفقراء أو المساكين المستحقين للزكاة. ودفع لذوي القربى فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86265
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي