ما حكم استخدام والاحتفاظ بالليرات الذهبية التي تعود لفترة الانتداب البريطاني وعليها نقوش لآدمي وحصان، والتعامل معها كنقود، وما حكم لبسها أو تعليقها للزينة؟
التعامل بالنقود التي عليها صور جائز، فقد نص الفقهاء على أن الصور التي عليها تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها، وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير. ويرى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أنه لا إثم على من استصحبها للحاجة إليها؛ تيسيرًا على الناس، ورفعًا للحرج، فالله تعالى يقول: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، ويقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وأما لبسها وتعليقها، فقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم لبس ما فيه صورة حيوان ولو على أنثى، وتحريم تعليقه كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158205