ما حكم: المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء، والمشغولات التي على شكل أبراج، والمشغولات التي فيها صورة رأس فقط، وبعض العمل الذهبية التي فيها صورة جانبية لوجه رجل، ونجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم، والخواتم الذهبية المخصصة للرجال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة خوفًا من امتهانها. كما أن عمل الأبراج فكرة جاهلية لا تجوز، ولا يجوز شغل المصوغات بصور ذوات الأرواح أو بيعها أو شراؤها، سواء كانت صورًا كاملة أو رؤوسًا، إلا إذا كانت ممتهنة مثل الوسائد التي يُتَّكَأ عليها. لا يجوز كذلك عمل مصوغات تحمل شعارات كالصليب ونجمة إسرائيل، ولا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23813
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي