ما حكم الأوراق النقدية (الويز) المتداولة في بعض الدول، والتي تحمل صور شخصيات تاريخية مثل نابليون بونابرت، مع الأخذ في الاعتبار اعتراضات شرعية تتعلق بكونه طاغية وقتل المسلمين، إضافة إلى حرمة الصور في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان حكم لبس ذهب الويز على أنه مجرد عملة ذهبية، فحكمه كحكم بقية الذهب، يحرم لبسه على الرجال ويجوز للنساء. وإذا ثبت أن هذه العملة تحمل صورة آدمي فلا يجوز لبسها أو التزين بها، وتزداد الحرمة إذا كانت الصورة لعدو مشهور من أعداء المسلمين. أما التعامل بها كنقد، فقد نص الفقهاء على أن الصور التي كانت على الدنانير الرومية تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها على الراجح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93661
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي