ما نصيب كل وارث من زوجة وثلاثة أبناء عمومة وبنتي عمومة لم يخلف الرجل سواهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولتحديد قسمة التركة بدقة يجب حصر الورثة بشكل واضح. لو فُرض أن الميت لم يترك إلا من ذُكر، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي لأبناء العمومة (الشقيق أو من الأب) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما بنات العمومة وأبناء العم من الأم فلا يرثون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195307
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي