ما حكم العمل كمدرب حاسب آلي في مركز تدريب مع احتمالية وجود متدربين يعملون في البنوك أو أنشطة أخرى محرمة، مع عدم القدرة على اختيار المتدربين؟
يجوز العمل في التدريب ما لم يكن فيه إعانة على فعل محرم، فإن غلب الظن بأن المتدرب سيستعين بما يتعلمه في عمل محرم فلا يجوز تعليمه لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا فُرض عليك تدريس من تعلم أنه سيستخدم علمه في محرم، فيجب الامتناع عن ذلك، وإن لم يمكن، وجب ترك العمل. فمن يترك شيئًا لله يعوضه الله خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72079