هل يجوز العمل بما تعلمته من برامج حاسوب تم التدرب عليها بنسخ غير مرخصة، وهل يُسأل المرء عن كون البرامج في مكان عمله أصلية أم منسوخة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تبتَ إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية سابقًا، فلا حرج عليك في العمل بالخبرة التي اكتسبتها. أما بخصوص سؤالك الثاني، فإذا علمتَ أن برامج جهة العمل منسوخة، وجب عليك إنكار ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ ". ولا يجوز لك استخدام هذه البرامج في عملك؛ لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي