هل يجوز العمل بما تعلمته من برامج حاسوب تم التدرب عليها بنسخ غير مرخصة، وهل يُسأل المرء عن كون البرامج في مكان عمله أصلية أم منسوخة؟
إذا تبتَ إلى الله من استخدامك للبرامج المحمية سابقًا، فلا حرج عليك في العمل بالخبرة التي اكتسبتها. أما بخصوص سؤالك الثاني، فإذا علمتَ أن برامج جهة العمل منسوخة، وجب عليك إنكار ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان". ولا يجوز لك استخدام هذه البرامج في عملك؛ لما في ذلك من الاعتداء على أموال الناس بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95847