هل يُعد العمل المكتسب من علم تم تحصيله باستخدام برامج حاسوبية منسوخة حرامًا، بعد التوبة من استخدام تلك البرامج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب الكثير من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". ولذلك، فإن استخدام البرامج المنسوخة لا يجوز. وإذا تاب الشخص من هذا الفعل، فإن عمله بعد لا يكون حرامًا، حتى لو نمى خبرته عن طريق تلك البرامج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80948
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80948
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي