العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد العمل المكتسب من علم تم تحصيله باستخدام برامج حاسوبية منسوخة حرامًا، بعد التوبة من استخدام تلك البرامج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الكثير من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" و "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". ولذلك، فإن استخدام البرامج المنسوخة لا يجوز. وإذا تاب الشخص من هذا الفعل، فإن عمله بعد لا يكون حرامًا، حتى لو نمى خبرته عن طريق تلك البرامج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80948
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي