ما حكم الشرع في ميراث ابنٍ لم يكن بارًا بوالدته المتوفاة، وهل يجوز حجب نصيبه أو التبرع بما تملكه الأم من ذهب للفقراء؟
ما قام به الابن عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه التوبة والاجتهاد في بر والدته بعد وفاتها. لا يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؛ لأن الولد يرث أباه وأمه بالنسب وليس بالبر، وموانع الإرث هي: الرق، والقتل، واختلاف الدين، وليس منها العقوق. يجب تمكينه من أخذ نصيبه الشرعي وإخباره بالتركة وعدم كتمان شيء عنه، ولا يجوز توزيع نصيبه على المحتاجين بدون إذنه ورضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182133