هل يجوز للأب حرمان ابنه الفاسق والعاق لوالديه من الميراث في وصية، مع اشتراط عودة الميراث له في حال توبته، وهل يأثم الأب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذُكر عن الابن ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الفسق والعقوق ليسا من موانع الإرث الشرعية، وهي: القتل، والرق، واختلاف . الابن يرث أباه بالنسب لا بالصلاح أو البر، وجميع الأبناء والبنات متساوون في النسب، والجزاء على البر والعقوق عند الله. لذا، لا يجوز للأب حرمان ابنه من بسبب فسقه أو عقوقه، ووصيته بذلك باطلة، وليس للورثة حرمان الابن من نصيبه الشرعي بعد وفاة الأب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي