العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ميراث ابنٍ لم يكن بارًا بوالدته المتوفاة، وهل يجوز حجب نصيبه أو التبرع بما تملكه الأم من ذهب للفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قام به الابن عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه في بر والدته بعد وفاتها. لا يجوز حرمان الابن العاق من ؛ لأن الولد يرث أباه وأمه بالنسب وليس بالبر، وموانع الإرث هي: الرق، والقتل، واختلاف ، وليس منها العقوق. يجب تمكينه من أخذ نصيبه الشرعي وإخباره وعدم كتمان شيء عنه، ولا يجوز توزيع نصيبه على المحتاجين بدون إذنه ورضاه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182133
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي