ما حكم الشرع في ميراث ابنٍ لم يكن بارًا بوالدته المتوفاة، وهل يجوز حجب نصيبه أو التبرع بما تملكه الأم من ذهب للفقراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قام به الابن عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه في بر والدته بعد وفاتها. لا يجوز حرمان الابن العاق من ؛ لأن الولد يرث أباه وأمه بالنسب وليس بالبر، وموانع الإرث هي: الرق، والقتل، واختلاف ، وليس منها العقوق. يجب تمكينه من أخذ نصيبه الشرعي وإخباره وعدم كتمان شيء عنه، ولا يجوز توزيع نصيبه على المحتاجين بدون إذنه ورضاه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي