هل يجوز الرجوع عن التبرع بالأرض الذي نُفذ بعد وفاة الأب لإقامة مدرسة، وهل يمكن تحويلها إلى وقف يصرف ريعه لروح الأب في حال عدم إقامة المدرسة؟ وما حكم إضافة شرط إلى عقد الوقف يتيح لأحد الورثة بيع نصيبه من الأرض الموقوفة للضرورة، وهل يجوز تسجيل الأرض كوقف باسم الأب مباشرةً أم يجب تقسيمها بين الورثة أولًا ثم يتبرع كل وريث بنصيبه؟ وهل يمكن تقليل مساحة الأرض الموقوفة، وهل يجوز بيع الأرض الموقوفة للضرورة أو استعادتها ضمن الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوقف عقد لازم إذا استوفى شروطه، وتخرج العين الموقوفة من ملك الواقف ولا تدخل في تركته. فإن كان الوالد قد أوقف الأرض في حياته، فلا حق لكم فيها. وإن أوصى بوقفها بعد وفاته، لزمكم إنفاذ وصيته في حدود الثلث. أما إن نوى وقفها ولم يفعل، فالأرض ملكه وتورث عنه، ولا يلزم الورثة وقفها، وإن استحب لهم ذلك. ومن أوقف حصة من سهمه، فلا يجوز له الرجوع في وقفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195206
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195206
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي