هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "لستِ على ذمتي" بعد أن أقسم بالمصحف على أمر لم يفعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف بالمصحف يمين منعقدة، فإن فعل المحلوف عليه لزمته كفارة يمين. وقول الرجل لزوجته: "أنت لست على ذمتي" كناية طلاق، فإن قصد به وقع، وإلا فلا. وإذا وقع الطلاق، فله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كانت الطلقة الثالثة، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101170
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101170
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي