العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر شركًا أصغر أن يُجبَر الأقارب على ارتداء النقاب في مسقط الرأس فقط للحفاظ على سمعة العائلة، بينما يُسمح لهن بعدم ارتدائه خارجًا، مع العلم أن الشرك الأصغر يتعلق بالعبادات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزم المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب. وإذا سمح الرجل لامرأته بكشف وجهها خارج بلده، وألزمها بالستر في بلده منعًا لكلام الناس، فلا حرج في ذلك، ولا يُعد شركًا أو نفاقًا، بل هو غيرة محمودة وكف للشر وصيانة للنفس والعرض. وقد يفعل الإنسان المرجوح أو غير لمصلحة راجحة، مثل جهر الإمام بالبسملة أو ترك القنوت مراعاة لمن يرون ذلك، أو إتمام للمسافر إذا كان الإمام يتم، أو القيام للقادم تأليفًا للقلوب. وهذا لا يعتبر رياءً، بل عبادة لله مع مراعاة المصلحة. أما إذا كانت المرأة ترى وجوب النقاب ولم تلبسه في بلدها مراعاة للناس، وكشفت وجهها خارجه مع أنها تراه معصية، فهذا هو الخلل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21610
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي