العودة إلى البحث
السؤال

هل يُجزئ إخراج كفارة اليمين خبزًا وبيضًا وحليبًا، مع إطعام بعض الفقراء في الكفارتين الأولى والثانية، خاصة وأن مُخرِج الكفارة عاطل عن العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحدد كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به المرء أهله، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس والبلدان، وقد يكون بتمليك الطعام أو تقديم وجبة جاهزة. وما قمت به من إطعام الفقراء خبزًا وبيضًا وحليبًا يجزئ إن شاء الله، لأنه يعتبر من أوسط الطعام. ويجوز إطعام نفس المساكين في كفارات متعددة، بشرط أن يكتمل عدد المساكين (عشرة) في كل كفارة على حدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي