هل يُجزئ إخراج كفارة اليمين خبزًا وبيضًا وحليبًا، مع إطعام بعض الفقراء في الكفارتين الأولى والثانية، خاصة وأن مُخرِج الكفارة عاطل عن العمل؟
تحدد كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به المرء أهله، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس والبلدان، وقد يكون بتمليك الطعام أو تقديم وجبة جاهزة. وما قمت به من إطعام الفقراء خبزًا وبيضًا وحليبًا يجزئ إن شاء الله، لأنه يعتبر من أوسط الطعام. ويجوز إطعام نفس المساكين في كفارات متعددة، بشرط أن يكتمل عدد المساكين (عشرة) في كل كفارة على حدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16631