العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفارة اليمين الأولى التي أُخرجت لامرأة فقيرة دون علمها بتفاصيل الكفارة وتصرفها بجزء منها، وما حكم الكفارة الثانية التي لم تصلها كاملة؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين بدجاج كامل مع أن المتصدق يأكل صدور الدجاج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح في كفارة اليمين أن مقدار الطعام المجزئ ونوعه يرجع فيه إلى أعراف الناس وعاداتهم في كل بلد، استنادًا لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}.

فإذا كان الأرز والدجاج من أوسط طعام أهل البلد، أجزأ ذلك في ، وكذلك نوعية الأرز المقدم.

وكون الفقيرة تتصرف في الطعام بعد قبضه، ببيعه أو إهدائه، لا يؤثر في إجزاء الكفارة.

ويجزئ نصف صاع من الأرز لكل مسكين في الكفارة، ويعتبر في عصرنا من أوسط ما يأكله غالب الناس.

وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفع القيمة.

ويلزم أن يكون الإطعام لعشرة مساكين مختلفين عند أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169350
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي