ما حكم كفارة اليمين الأولى التي أُخرجت لامرأة فقيرة دون علمها بتفاصيل الكفارة وتصرفها بجزء منها، وما حكم الكفارة الثانية التي لم تصلها كاملة؟ وهل يجوز إخراج كفارة اليمين بدجاج كامل مع أن المتصدق يأكل صدور الدجاج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح في كفارة اليمين أن مقدار الطعام المجزئ ونوعه يرجع فيه إلى أعراف الناس وعاداتهم في كل بلد، استنادًا لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم}.
فإذا كان الأرز والدجاج من أوسط طعام أهل البلد، أجزأ ذلك في الكفارة، وكذلك نوعية الأرز المقدم.
وكون الفقيرة تتصرف في الطعام بعد قبضه، ببيعه أو إهدائه، لا يؤثر في إجزاء الكفارة.
ويجزئ نصف صاع من الأرز لكل مسكين في الكفارة، ويعتبر في عصرنا من أوسط ما يأكله غالب الناس.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ دفع القيمة.
ويلزم أن يكون الإطعام لعشرة مساكين مختلفين عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169350