العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين -وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة- على هيئة خضراوات وفواكه تُعطى لعشرة مساكين، بقيمة تعادل كيلو ونصف أرز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المرء أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ويجزئ في الإطعام تغدية أو تعشية عشرة مساكين حتى يشبعوا، ويشترط أن يملك المساكين الطعام، ويكون الطعام من أوسط ما يأكله الناس كالأرز والبر، ولا يجوز دفع الخضروات والفواكه لعدم كونها من قوت الناس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94738
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي