ما هي كفارة اليمين، وهل يمكن تأديتها مالًا للجمعيات الخيرية دون إخبارهم بأنها كفارة يمين، وما هي قيمتها بالدرهم المغربي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين أحد ثلاثة أمور على التخيير: إطعام عشرة مساكين (مد من غالب قوت البلد لكل مسكين أي 750 جرامًا)، أو كسوة عشرة مساكين (ثوب لكل مسكين)، أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عنها جميعًا، فصيام ثلاثة أيام. العلماء يرون وجوب إخراج الطعام لا قيمته، بينما يرى أبو حنيفة وابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة للمساكين. عند إخراج القيمة، تحسب بسعر 750 جرامًا من غالب قوت البلد مضروبًا في عشرة. يجوز دفع لجمعيات خيرية موثوقة مع إخبارهم بأنها كفارة يمين لتوزيعها على عشرة مساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي