كيف يتم تقدير قيمة كفارة اليمين بالمال؟ وهل يجوز إخراجها مالاً بدلاً من الطعام؟ وهل يشترط قضاء الكفارات قبل التصدق؟ وهل يجوز إعطاء مال الكفارة للجمعيات الخيرية؟
من لزمته كفارة يمين أو أكثر، يُخيّر بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام عن كل كفارة. ومقدار الإطعام لكل مسكين مدّ من طعام (حوالي 750 جرام أرز)، والأحوط نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً). لا يجزئ إخراج الكفارة نقوداً عند جمهور الفقهاء. يجوز توكيل جمعية خيرية موثوق بها لتوزيع الكفارة، ويجب إعلامها بأنها كفارة. لا حرج في صدقة التطوع قبل أداء الكفارات الواجبة ما لم يعجز ذلك عن أدائها، وإلا فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172564