العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفارة اليمين لفتاة لا تستطيع إطعام المساكين مباشرة، ولا تجد من توكله، وهل يجوز دفعها للجمعيات الخيرية مع عدم الثقة بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. لا يجزئ الصيام عن كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

2. لا يجزئ دفع كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين عند أهل العلم.

3. يجوز إعطاء المسكين الواحد من كفارات متعددة.

4. إذا أُعطيت أسرة مكونة من سبعة أفراد خمس كفارات، فيجب إكمال الكفارات الخمس بإطعام ثلاثة مساكين عن كل كفارة؛ ليكون مجموعهم عشرة مساكين، لكل منهم مد من الكفارات الخمس.

5. يجب إخراج ما بذمتك من الكفارات، وإن لم تعلمي عددها، فأخرجي حتى تتحققي أو يغلب على ظنك براءة ذمتك.

6. يجوز توكيل جمعية موثوق بها لدفع للمستحقين، حتى لو كانوا من غير بلدك، مع إعلام الجمعية بأن المدفوع كفارة.

7. لا يجزئ دفع للعمال في المحال التجارية إن كان لديهم راتب يكفي حاجاتهم الضرورية، ولكن يجوز دفع الكفارة لهم إن كانوا فقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179090
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي