العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ دفع مبلغ كفارة اليمين لعائلة لم يُعرف عددها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه لا تجزئ عند الفقهاء (المالكية، الشافعية، الحنابلة) لأنهم لا يجيزون إخراج القيمة في كفارة اليمين، هو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام.

ويُشترط دفع الكفارة طعامًا أو كسوةً إلى عشرة مساكين، وعند الأحناف يجوز إخراج القيمة ويجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام، لكن لا يجوز دفع طعام العشرة أيام لمسكين واحد في يوم واحد، وما دفعته من مال قد يُجزئ عند الأحناف بعدد تلك الأسرة.

ومذهب الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، ولذلك ينبغي استئناف إخراج الكفارة على الوجه المذكور (إطعام أو كسوة أو عتق، أو صيام).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109616
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي