العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج نصف قيمة كفارة اليمين نقدًا بأقل من سعرها لكون ذلك أنفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عند أهل العلم إخراج طعامًا، وهو به عندنا، ولكن إن أُخرجت قيمتها تقليدًا لمن أجاز ذلك -كالاحناف، أو شيخ - فلا حرج، مع وجوب إكمال النقص إن وُجد.

طريقة حساب ذلك عند الحنفية: معرفة مقدار الإطعام (نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر/شعير)، ثم تقدير قيمته مضروبًا في عشرة عن الكفارة الواحدة. فإن أُخرجت القيمة كاملة فلا شيء، وإن نَقَصَت فتُكمل للمساكين السابقين، أو تُستأنف الكفارة إن تعذر ذلك.

أما عند شيخ الإسلام: لا يرى تحديدًا للكفارة، بل تقدر من أوسط ما يُطعم المرء أهله، فإذا أُخرجت قيمة وجبة مشبعة من غالب ما يؤكل، فذلك يكفي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151356
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي