هل يجوز إخراج نصف قيمة كفارة اليمين نقدًا بأقل من سعرها لكون ذلك أنفع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عند أهل العلم إخراج طعامًا، وهو به عندنا، ولكن إن أُخرجت قيمتها تقليدًا لمن أجاز ذلك -كالاحناف، أو شيخ - فلا حرج، مع وجوب إكمال النقص إن وُجد.
طريقة حساب ذلك عند الحنفية: معرفة مقدار الإطعام (نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر/شعير)، ثم تقدير قيمته مضروبًا في عشرة عن الكفارة الواحدة. فإن أُخرجت القيمة كاملة فلا شيء، وإن نَقَصَت فتُكمل للمساكين السابقين، أو تُستأنف الكفارة إن تعذر ذلك.
أما عند شيخ الإسلام: لا يرى تحديدًا للكفارة، بل تقدر من أوسط ما يُطعم المرء أهله، فإذا أُخرجت قيمة وجبة مشبعة من غالب ما يؤكل، فذلك يكفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151356
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151356
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي