هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالًا، بناءً على الآية الكريمة: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم)؟
اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين: 1. جمهور أهل العلم (المالكية، الشافعية، الحنابلة): لا يجزئ المال عن الطعام أو الكسوة في الكفارات، وذلك اقتصارًا على النص القرآني الذي حدد الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، ويرون أن التكفير لا يحصل بغير ما أمر الله به. 2. الحنفية: يجزئ إخراج المال في الكفارات.
والراجح هو قول الجمهور بعدم إجزاء القيمة في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18213