هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالًا، بناءً على الآية الكريمة: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في إخراج المال في الكفارات على قولين: 1. أهل العلم (المالكية، الشافعية، الحنابلة): لا يجزئ المال عن الطعام أو الكسوة في الكفارات، وذلك اقتصارًا على النص القرآني الذي حدد الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، ويرون أن التكفير لا يحصل بغير ما أمر الله به. 2. الحنفية: يجزئ إخراج المال في الكفارات.
والراجح هو قول الجمهور بعدم إجزاء القيمة في كفارة اليمين وغيرها من الكفارات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18213
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي