هل يجوز منع الابن من الزواج بفتاة أقام معها علاقة محرمة، أم يُترك ليتزوجها مع الخشية عليها منها، مع العلم أنه متمسك بها جداً؟ وهل يجوز تركه يتزوجها بنية الطلاق لاحقاً، وهل تفسد نية الطلاق هذه العقد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاختلاط المستهتر محرم شرعًا، لما يسببه من مفاسد عظيمة، منها الميل الطبيعي بين الجنسين، مما يؤدي إلى علاقات محرمة. إذا كانت العلاقة المحرمة زنا، فجزاؤها في الشرع الجلد أو الرجم، وتحرم الزوجية بينهما إلا بالتوبة النصوح. أما إذا كانت العلاقة دون الزنا، فيجوز النكاح بعد توبتهما، وربما يكون الزواج فرصة لتوبتهما واستقامتهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم نر للمتحابين مثل النكاح". كما أن الزواج بنية الطلاق محرم ولا يجوز شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7072
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7072
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي