العودة إلى البحث
السؤال

هل حكم النبلة واللعب بها والتدرب عليها منهي عنه في كل الأحوال، أم أن النهي خاص بكسر السن أو فقء العين، وهل الرماية بالقوس والسهم ومسدسات الخرز تلحق نفس الضرر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استعمال النبلة أو النبيطة يدخل ضمن الخذف المنهي عنه؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين". والخذف هو الرمي بالحصى أو النوى ونحوهما. والصيد بها لا يحل إذا مات، لأنها تقتل بالثقل لا بالحد. وقد أفتى الشيخ ابن باز والعثيمين بأن الصيد بالنباطة حرام إذا مات قبل التذكية؛ لأنه قتل بالثقل. وينبغي لأولياء الأمور منع أبنائهم من العبث بها. فالنبلة ومسدس الخرز يلحقان بالخذف المنهي عنه، بخلاف السهام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22272
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي