هل يجوز العودة لخطيبتي بعدما حلفت عليها بالتحريم مثل أمي وأختي لشدة الموقف، مع العلم أني أرغب في العودة إليها بعد مضي عام؟
الظاهر أن هذه الصيغة ظهار، وقد اختلف العلماء في وقوع الظهار من الأجنبية على قولين: يصح، أو لغو لا عبرة به. قال ابن قدامة في المغني: يصح الظهار من الأجنبية مطلقًا أو معلقًا على التزويج، فمتى تزوجها لم يطأها حتى يكفر. ويحتمل ألا يثبت حكم الظهار قبل التزويج. هذا إن قصدت الظهار، وإلا فلا شيء عليك. ومن الورع والاحتياط أن تكفر كفارة ظهار إذا أردت الزواج بهذه المرأة. وننبهك إلى أن فسخ الخطوبة من غير مسوغ شرعي أمر لا ينبغي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57435