العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عودة الخطيب الأول لخطيبته المخطوبة والمكتوب كتابها على آخر، وقبل دخول الأخير بها؟ وهل التخبيب قبل الدخول كبعده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب على الرجل قطع علاقته بالفتاة، وعدم إفسادها على زوجها بخطبتها لنفسه، فهذا تخبيب محرم. قال ابن تيمية: "فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي". وإذا طلقت الفتاة، فلا مانع من خطبتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي