هل يجوز للفتاة المخطوبة لشخص غير متدين أن تقابل خاطباً آخر متديناً بنية الزواج، ثم تفسخ خطبتها الأولى إن حصل توافق، أم يلزم فسخ الخطبة الأولى قبل مقابلة الخاطب الثاني؟
أولاً: الخِطبة مجرد وعد بالزواج، ويحق للطرفين فسخها متى شاءا، خاصة إذا تبين عدم صلاحية الطرف الآخر، ولا يُكره الرجوع عنها إذا وُجدت مصلحة، وإن رجعا لغير غرض، كُره لإخلاف الوعد دون تحريم.
ثانياً: إذا تقدم للخاطب الثاني أثناء فترة الخِطبة، فله صورتان:
1. إذا كان الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول: لا يحل له التقدم لها، ولا يحل لها قبوله؛ لتحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، وفي ذلك إعانة على الإثم.
2. إذا لم يكن الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول: لا حرج عليه في خطبتها، ولا حرج عليها أو على وليها في قبولها، ويمكن للمرأة قبول خطبة الثاني إذا رأته أصلح لها، ثم تفسخ خطبتها من الأول، ولا يشترط فسخ خطبة الأول قبل قبول الثاني. الواجب على المرأة اختيار صاحب الخلق والدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6368
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6368
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي