ما حكم من يكثر الحلف بالطلاق عند الغضب، ولا يدري عدد المرات أو كيفية الحلف، مع العلم أن معظمه مشروط؟
الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والطلاق المعلق يقع عند جمهور العلماء، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. والطلاق المنجز يقع بمجرد النطق به. وتلحق الزوجة الطلاق إذا كانت في العصمة وقت وقوعه، أما إن انقطعت العصمة فلا يقع. ومن شك في صيغة الطلاق فلا يلزمه شيء، والأصل بقاء العصمة. طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديدًا لدرجة فقدان الوعي. إذا تلفظ الزوج بصيغة طلاق ثلاث مرات وزوجته في عصمته، فقد بانت منه بينونة كبرى. وإن كان الطلاق أقل من ثلاث، فله مراجعتها قبل تمام عدتها، وإذا انقضت العدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد. والطلاق واقع عند جمهور العلماء حتى لو كان في حيض أو نفاس. وينبغي على الزوج مراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم الثقاة لمعرفة الحكم الشرعي لما صدر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124104
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124104
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي