ما حكم التصرف في مال مختلطٍ أصله الحلال بأرباحه، والذي لا يُعلم هل الإعانة منه من أصل المال أم من أرباحه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز قبول هدية أو راتب من اختلط ماله ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل ويقبل هدايا المشركين واليهود وغيرهم، ومالهم مختلط. وينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من المال المختلط أن ينوي به الجزء الحلال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47902
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي