هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين؛ الأولى عند الخطأ بين كلمتي "لا" و"إيلا" في صيغة النفي، والثانية عند قول الزوج: "أنت لست زوجتي؟ إذن أنت لست زوجتي، إذن قوليها للقاضي" بدون نية طلاق، وهل يؤثر الوسواس في الحكم؟
تفاقم الوسواس لدى السائلة بسبب الاسترسال معه وعدم مجاهدة النفس في تركه، وأفضل علاج له بعد الاستعانة بالله هو الإعراض عنه. بخصوص السؤال، لو نطق الزوج بكلمة الطلاق الأولى حقيقة، فغاية ذلك أن يكون سبق لسان، والطلاق لا يقع إلا بقصد التلفظ به. أما المرة الثانية، فقوله: "أنت لست زوجتي" من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وحيث إنه لم ينو الطلاق، فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144491