العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين؛ الأولى عند الخطأ بين كلمتي "لا" و"إيلا" في صيغة النفي، والثانية عند قول الزوج: "أنت لست زوجتي؟ إذن أنت لست زوجتي، إذن قوليها للقاضي" بدون نية طلاق، وهل يؤثر الوسواس في الحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تفاقم لدى السائلة بسبب الاسترسال معه وعدم مجاهدة النفس في تركه، وأفضل علاج له بعد الاستعانة بالله هو الإعراض عنه. بخصوص السؤال، لو نطق الزوج بكلمة حقيقة، فغاية ذلك أن يكون سبق لسان، والطلاق لا يقع إلا بقصد التلفظ به. أما المرة الثانية، فقوله: "أنت لست زوجتي" من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا ، وحيث إنه لم ينو الطلاق، فلا يقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144491
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي