هل يمكن للمشتري الاعتراض على بقاء خط ترابي داخل أرضه، بناءً على وثائق تُثبت أن الخط الرسمي خارج الأرض المباعة، وأن فيه ضرراً عليه، خاصة وأن البيع مجرد سند بيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمتبايعين اشتراط ما يتنافى ومقتضى العقد كاشتراط البائع على المشتري ألا يبيع أو يبني أو يغير شكل الأرض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن "بيع وشرط". وقد اختلف أهل العلم في البيع المصحوب بشرط ينافي مقتضى العقد، فذهب الجمهور إلى بطلانه، وذهب البعض إلى صحة البيع وبطلان الشرط. لذا، إذا أمكن رد الأرض واسترجاع النقود، فهو الأولى لفساد العقد عند الجمهور واحتياطًا للدين. وإن لم يمكن الرد، فلا بأس بالإبقاء على البيع مع إلغاء الشرط، تقليدًا للحنابلة وبعض الشافعية، وحينئذٍ يجوز إزالة الخط عن الأرض إذا أمنت الضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75399
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75399
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي