العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز وصية الميت بتقسيم المزرعة على أبنائه وبناته دون الزوجة مع كونها أمًا لجميع الأولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حاز الأبناء والبنات المزرعة في حياة أبيهم وتصرفوا فيها تصرف المالك، نافذة ولا تدخل في . أما إذا كانت الهبة في مرض الأب المخوف، أو لم يحوزوها حتى مات، فالهبة لا تعتبر نافذة وتأخذ حكم لوارث، ولا تمضي إلا برضا الورثة، ومنهم الزوجة، فإن لم ترض كان لها الحق في أخذ الثمن.

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وما بقي بعد الثمن فهو للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". الأخت الشقيقة محجوبة بالابن.

تقسم التركة على 88 سهمًا: للزوجة 11 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون، لأنها مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104255
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي