هل تجب الزكاة في مال الصندوق الخيري المعد للاقتراض منه عند الحاجة، وهل يجوز وضع الأموال الربوية التي يراد التخلص منها في هذا الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبالغ المجموعة في الصندوق المذكور لا تجب فيها زكاة؛ لعدم وجود مالك معين لها، إذ خرجت من ملك أصحابها ولم تعد ملكًا لأحد. وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن عثيمين وابن باز، من شروط وجوبها تمام الملك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189548
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي