هل تجب الزكاة في مال الصندوق الخيري المعد للاقتراض منه عند الحاجة، وهل يجوز وضع الأموال الربوية التي يراد التخلص منها في هذا الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبالغ المجموعة في الصندوق المذكور لا تجب فيها زكاة؛ لعدم وجود مالك معين لها، إذ خرجت من ملك أصحابها ولم تعد ملكًا لأحد. وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن عثيمين وابن باز، فالزكاة من شروط وجوبها تمام الملك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189548
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي