العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الصندوق الخيري المعد للاقتراض منه عند الحاجة، وهل يجوز وضع الأموال الربوية التي يراد التخلص منها في هذا الصندوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبالغ المجموعة في الصندوق المذكور لا تجب فيها زكاة؛ لعدم وجود مالك معين لها، إذ خرجت من ملك أصحابها ولم تعد ملكًا لأحد. وهذا ما ذهب إليه الشيخان ابن عثيمين وابن باز، فالزكاة من شروط وجوبها تمام الملك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189548
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي