هل تجب الزكاة في الأموال المجمعة في صندوق خيري لمساعدة المحتاجين وإقراضهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموضوع في صندوق خيري لإقراض المحتاجين أو مساعدتهم في الحوادث والديات لا تجب فيه ، لأنه مال غير مملوك لمعين، فهو في حكم . وقد أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن عثيمين أن هذا المال لا زكاة فيه سواء كان مجمداً أو مستثمراً، لكونه ليس مملوكاً لأحد وليس مخصصاً لمصارف الزكاة الشرعية. ولكن إذا كانت المبالغ المتبرع بها تعود للمتبرعين في حال فشل المشروع، وجبت الزكاة على كل منهم في نصيبه إن حال عليه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14065
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14065
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي