العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المبالغ الشهرية المرسلة لرد مال التجارة الذي خسر، رباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفع المرء أموالًا كصدقة، ولم يشترط ذلك عليه، ولم يلتزم به في الاتفاق، بل تبرع به بعد وقوع الخسارة، فإن بعض أهل العلم يرون صحة هذا التصرف، خلافًا الفقهاء. فالتطوع برد رأس المال والتبرع للأصحاب شهريًا له وجه معتبر، ما لم يكن مشروطًا في العقد أو عند الشروع في العمل. وقد نصت المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية على أنه لا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا يجوز أن يلتزم بالضمان بعد العقد، ولكن يجوز له التطوع بالضمان بمحض إرادته عند حصول الخسارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192607
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي