أليس في الفتوى السابقة تناقض وعدم وضوح ومنافاة للقواعد الفقهية الشرعية، بناءً على حديث ابن عباس: "إن امرأتي لا ترد يد لامس"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"؟
لا يحل للرجل إمساك زوجته غير العفيفة التي تقع في الفاحشة، وإلا كان ديوثًا، وهذا الحكم مستقر في الشرع والفطرة.
والمعارضة بحديث: "إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال: (طلقها)، قال: لا أصبر عنها، قال: (استمتع بها)"، مردودة لضعف الحديث، وعلى فرض صحته فلا يدل على أن المرأة كانت تزني.
والمعارضة بحديث: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، مردودة لأنه يتعلق بإثبات نسب الولد للزوج، ولا علاقة له بإمساك الزوجة الزانية أو فراقها.
وهذا الحكم لا يخالف القواعد الفقهية، بل يتوافق مع القرآن الكريم الذي حرم نكاح العاهرات، قال تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3. وقد استدل بهذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم جواز إمساك الزوجة الزانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5647