هل يجوز لصاحب مدرسة خاصة بيعها واحتساب الدعم الخيري الذي تلقاه لتطويرها ضمن ثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرجع تقدير ثمن المدرسة في هذه المسألة إلى نية الجهات الخيرية، فإن كان قصدها مساعدة مالك المدرسة وتطويرها على سبيل التمليك، فله أن يحسب الدعم في مجمل ثمن المدرسة. أما إذا كان القصد التبرع للصالح العام، فلا يجوز له احتساب قيمة ما استُحدث من تطوير وأجهزة من ثمن المدرسة؛ لعدم دخولها فيما يملك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فالأصل أن المتبرع قصد الصالح العام، فلا يجوز لمالك المدرسة الانتفاع بهذا الدعم بزيادة ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96469
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96469
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي