العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب مدرسة خاصة بيعها واحتساب الدعم الخيري الذي تلقاه لتطويرها ضمن ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرجع تقدير ثمن المدرسة في هذه المسألة إلى نية الجهات الخيرية، فإن كان قصدها مساعدة مالك المدرسة وتطويرها على سبيل التمليك، فله أن يحسب الدعم في مجمل ثمن المدرسة. أما إذا كان القصد التبرع للصالح العام، فلا يجوز له احتساب قيمة ما استُحدث من تطوير وأجهزة من ثمن المدرسة؛ لعدم دخولها فيما يملك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فالأصل أن المتبرع قصد الصالح العام، فلا يجوز لمالك المدرسة الانتفاع بهذا الدعم بزيادة ثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96469
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي