ما حكم الشرع في زواج الأخ من امرأة زانية، حملت منه وأجهضت، رغم نصيحة الأهل بأنها من عائلة سيئة السمعة؟
إذا كان النكاح بين زانيين فلا يصح، لأن العفة شرط في صحة النكاح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، مستدلين بقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3]. ولهذا فإن معارضة هذا الزواج وإنكاره واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان).
كما أن الحلف على عدم حضور العرس أو دخول بيتها مطلوب شرعاً، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية في الحضور. وإذا تعارض بر اليمين مع بر الوالدين، فيجب الكفارة عن اليمين والدخول لبيت الوالدين، لأن برهما من أوجب الواجبات. ويجب إعلام الأخ بالحكم الشرعي وتذكيره بالتوبة قبل الزواج بهذه المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35396