ما هو نصيب الزوجة والبنات الثلاث من تركة رجل توفي وترك أخته أيضًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الميت ترك زوجة وثلاث بنات وأختاً شقيقة أو لأب، فإن المسألة أصلها من أربعة وعشرين: للبنات الثلثان (ستة عشر)، وللزوجة الثمن (ثلاثة)، وللأخت الباقي (خمس)؛ لأنها عصبة مع البنات. أما إذا كانت الأخت لأم، فإنها تسقط لوجود البنات. الفاضل من المال يرد على البنات دون الزوجة. أما إذا كانت المتروكة أخت أخت، فإنها لا ترث، و يرد الباقي على البنات. ننصح السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50521