ما هو نصيب الزوجة والبنات الثلاث من تركة رجل توفي وترك أخته أيضًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الميت ترك زوجة وثلاث بنات وأختاً شقيقة أو لأب، فإن المسألة أصلها من أربعة وعشرين: للبنات الثلثان (ستة عشر)، وللزوجة الثمن (ثلاثة)، وللأخت الباقي (خمس)؛ لأنها عصبة مع البنات. أما إذا كانت الأخت لأم، فإنها تسقط لوجود البنات. الفاضل من المال يرد على البنات دون الزوجة. أما إذا كانت المتروكة أخت أخت، فإنها لا ترث، و يرد الباقي على البنات. ننصح السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي