العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من اختلس من مال وظيفته بنية الإعادة وعجز عن السداد حتى توفي، وهل يلزمه أن يوصي ورثته بالسداد عنه إذا لم يخلف مالًا، قياسًا على من استدان بنية القضاء وعجز عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم من خان الأمانة واعتدى على حق غيره، عن حكم من استدان مالًا برضا صاحبه. فالأول آثم وتوبته لا تصح إلا برد الحقوق لأصحابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ولقوله: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم". فإذا عجز عن رد الحق، فعليه أن يستسمح أصحابه، وإلا بقيت ذمته مشغولة. ويُستحب أن يوصي أقاربه بسداد هذه الحقوق إن ترك مالًا يكفي لذلك، وإن لم يترك مالًا، فليس على الورثة إلزام بذلك. ومن عجز عن رد الحق لفقره، يرجى أن يقضيها الله عنه إذا علم صدق توبته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي